فهرس الكتاب

الصفحة 979 من 3562

وعنه: تنعقد ، اختاره ابن شاقلا والموفق والمجد والشارح ، قال في الحاوي الكبير: وإن نواهما بتكبيرة واحدة أجزأه في ظاهر المذهب ، نص عليه ، وأطلقهما ابن تميم والفائق والحاوي الصغير .

قال في القواعد الفقهية: من الأصحاب من قال: إن قلنا تكبيرة الركوع سنة أجزأته ، وإن قلنا واجبة لم يصح التشريك ، قال: وفيه ضعف . وهذه المسألة تدل على أن تكبيرة الركوع تجزئ في حال القيام ، خلاف ما يقوله المتأخرون .

الثانية: لو أدرك إمامه في غير الركوع استحب له الدخول معه ، والصحيح من المذهب والمنصوص: أنه ينحط معه بلا تكبير ، جزم به في المغني والشرح وغيرهما ، وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل: يكبر ، وأطلقهما ابن تميم والفائق .

قال: ( وما لحقه المسبوق آخرها فيقضي أولها ) .

ش: هذا المذهب وعليه علماؤنا ، وجزم به في الهداية والمحرر وغيرهما ، وقدمه في الفروع وابن تميم وغيرهما .

وعنه: ما أدركه مع الإمام فهو أول صلاته ، وما يقضيه آخرها .

والأول يروى عن مالك والثوري ، وحكي عن الشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( وما فاتكم فاقضوا ) ) [1] متفق عليه .

والمقضي هو الفائت ، فينبغي [2] أن يكون على صفته .

فعلى هذا يستفتح ويستعيذ ويقرأ السورة .

والرواية الثانية: أن الذي يدركه أول صلاته والمقضي آخرها ، وهو قول الشافعي ورواية عن مالك ، اختاره ابن المنذر ؛ لقوله عليه السلام: (( وما فاتكم فأتموا ) ) [3] .

فعلى هذه الرواية: لا يستفتح .

(1) ... الحديث بهذا اللفظ أخرجه النسائي في الإمامة ، السعي إلى الصلاة 2/114ح861 . وأحمد 2/270ح7651 . وأصله في الصحيحين ، ولكن بلفظ: (( وما فاتكم فأتموا ) ). وقد سبق 2/77 . وقد أخرج مسلم نحوه: (( صل ما أدركت واقض ما سبقك ) )في المساجد ، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة 1/421ح602 .

(2) ... في الأصل: ينبغي .

(3) ... سبق تخريجه 1/726 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت