فهرس الكتاب

الصفحة 981 من 3562

فيهما ، وقراءة السورة سنة مؤكدة ، فنحتاط لها أكثر من الاستفتاح والتعوذ .

ومنها: لو أدرك من الرباعية ركعة فعلى المذهب: يقرأ في الأوليين بالحمد وسورة ، وفي الثالثة بالحمد فقط ، ونقل عنه الميموني: يحتاط ويقرأ في الثلاثة بالحمد وسورة ، قال الخلال: رجع عنه أحمد .

ومنها: قنوت الوتر إذا أدركه المسبوق مع من يصليه بسلام واحد فإنه يقع في محله ولا يعيد على المذهب ، وعلى الثانية يعيده في آخر ركعة يقضيها .

ومنها: تكبيرات العيد الزوائد إذا أدرك المسبوق الركعة الثانية فعلى المذهب: يكبر في المقضية سبعًا ، وعلى الثانية خمسًا .

ومنها: إذا سُبق ببعض تكبيرات صلاة الجنازة فعلى المذهب: يتابع الإمام في الركن الذي هو فيه ، ثم يقرأ في أول تكبيرة يقضيها ، وعلى الثانية: لا يتابع الإمام بل يقرأ الفاتحة خلف الإمام .

ومنها: محل التشهد الأول في حق من أدرك من المغرب أو الرباعية ركعة فالصحيح من المذهب: أنه يتشهد عقيب ركعة على كلا الروايتين ، وعليه الجمهور منهم الخلال وأبو بكر والقاضي .

قال الخلال: استقرت الروايات عليها ، وقدمه في الفروع والمحرر وقال: في الأصح عنه .

وعنه يتشهد عقيب ركعة في المغرب فقط . وعنه يتشهد عقيب ركعتين في الكل ، نقلها حرب ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، وأطلقهما ابن تميم والشارح .

وقال الموفق والشارح: الكل جائز ، ورده ابن رجب .

واختُلف في بناء هاتين الروايتين ؛ فقيل: هما مبنيتان على الروايتين في أصل المسألة: إن قلنا ما يقضيه أول صلاته ،لم يجلس إلا عقيب ركعتين . وإن قلنا ما يقضيه آخرها ، تشهد عقيب ركعة ، وهي طريقة ابن عقيل في الفصول ، وأومأ إليه في رواية حرب .

وقيل: هما مبنيتان على القول بأن ما يدركه آخر صلاته ، وهي طريقة المجد ، ونص على ذلك صريحًا في رواية عبد الله البرقاني [1] .

(1) ... في الأصل: اليرثاني . وانظر الإنصاف 2/227 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت