فهرس الكتاب
ومنها: تطويل الركعة الأولى على الرواية الثانية ، وترتيب السورتين في الركعتين ، ذكره ابن رجب تخريجًا له ، وقال أيضًا: فأما رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول إذا قلنا باستحبابه ؛ فيحتمل أن يرفع إذا قام إلى الركعة المحكوم بأنها ثالثة ، سواء قام عن تشهد أو غيره . ويحتمل أن يرفع إذا قام من تشهده الأول المعتد به ، سواء كان عقيب الثانية أو لم يكن ، قال: وهو أظهر .
ومنها ، التورك مع إمامه والصحيح من المذهب: أنه يتورك مع إمامه على الرواية الأولى كما يتورك إذا قضى . قال في الفروع: وعلى الأولى يتورك مع إمامه كما يقضيه في الأصح . وعنه: يفترش . وعنه: يخير وهو وجه في الرعاية .
فائدة: قال في الفروع: ومقتضى قولهم أنه هل يتورك مع إمامه أو يفترش ؟ أن هذا القعود هل هو ركن في حقه ؟ على الخلاف . وقال القاضي في التعليق: القعود الفرض ما يفعله آخر صلاته ويتعقبه السلام ، وهذا معدوم هنا فجرى مجرى التشهد الأول ، على أن القعود بعد سجدتي السهو من آخر صلاته وليس بفرض ؟ كذا هنا .
وقال المجد: لا يحتسب له تشهد الإمام الأخير إجماعًا ، لا من أول صلاته ولا من آخرها ، ويأتي فيه بالتشهد الأول فقط لوقوعه وسطًا ، ويكرره حتى يسلم إمامه .
وقال في الرعاية الكبرى: وعنه: من سبق بركعتين لا يتورك إلا في الأخير وحده ، وقيل: في الزائدة على ركعتين يتورك إذا قضى ما سبق به ، وقيل: هل يوافق إمامه في توركه أم يخير ؟ فيه روايتان .
قال: ( ولا قراءة على مؤتم . وتسن في إسرار إمامه ، وسكوته ، وعدم سماعه لا لطرش ) .
ش: هذا المذهب وعليه جماهير علمائنا ، نص عليه وقطع به كثير منهم .
وعنه: تجب القراءة عليه ، ذكرها الترمذي والبيهقي وابن الزاغوني ، واختارها الآجري . نقل الأثرم: لابد للمأموم من قراءة الفاتحة ، ذكره ابن الزاغوني في شرح الخرقي وقال: إن كثيرًا من أصحابنا لا يعرف وجوبها ، حكاه في النوادر ، قال في الفروع: هذه الرواية أظهر .
وقيل: تجب في صلاة السر ، وحكاه عنه ابن المنذر .