فهرس الكتاب

الصفحة 985 من 3562

مشروعة في جميع الصلاة لأنها محل ذلك ، وإنما ترك ذلك في حق المأموم فيما يجهر فيه إمامه ؛ لأنه يشوش عليه ويمنعه من سماع القراءة ، وهذا المعنى مفقود في هذه المواضع ، فيبقى على مقتضى الدليل .

ولأنه روي في بعض ألفاظ الحديث: (( إذا أسررتُ بقراءتي فاقرؤا ) ) [1] .

قوله: (( لا لطرش ) )يعني: لا يقرأ فيكره ، وهذا أحد الوجهين صححه في التصحيح ، قال في مجمع البحرين: هذا أولى لما فيه من تشوش الصلاة على الإمام ، وعلى من ينصت من بقية المأمومين .

والوجه الثاني: يستحب له القراءة ؛ فلأنه لا يسمع فلا يكون مأمورًا بالإنصات [2] ، فشرع له القراءة ، كالذي لا يسمع لبعد .

أما سكتات الإمام فهي ثلاث ، وذلك لما روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: (( سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنكر ذلك عمران بن حصين وقال: حفظنا سكتة ، فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة ، فكتب أبي: أن قد حفظ سمرة ، قال سعيد: فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان ؟ قال: إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة ، ثم قال بعد ذلك: وإذا قرأ { ولا الضالين } [ الفاتحة:7 ] ، قال: فكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه ) ) [3] رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال: حديث حسن .

والسكتة الأولى بعد الإحرام وقبل الشروع في القراءة .

وفائدتها: أن يستفتح ويتعوذ ويتسع الزمن للمأموم ليفعل ذلك .

والثانية بعد فراغه من الفاتحة .

وفائدتها: أن يستريح هو لقراءة ما بعدها ويتسع الزمن لقراءة المأموم لها .

والثالثة: بعد الفراغ من قراءة ما بعد الفاتحة ، ليتراد إليه نفسه ويستريح للركوع

(1) ... أخرجه الدارقطني في الصلاة ، باب ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة 1/333ح32 .

(2) ... في الأصل: للإنصات .

(3) ... أخرجه أبو داود في الصلاة ، باب السكتة عند الافتتاح 1/207ح780 . والترمذي في الصلاة ، باب ما جاء في السكتتين في الصلاة 2/30ح251 . وابن ماجة في إقامة الصلاة ، باب في سكتتي الإمام 1/275ح844 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت