فهرس الكتاب

الصفحة 998 من 3562

داود .

فائدتان:

إحداهما: لو طول قراءة الثانية على الأولى ؛ فقال الإمام أحمد: يجزئه ، وينبغي أن لا يفعل .

الثانية: يكره للإمام سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن فعله .

وقال أبو العباس: يلزمه مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره ونحوه ، وقال: ليس له أن يزيد على القدر المشروع ، وقال: ينبغي له أن يفعل غالبًا ما كان عليه أفضل الصلاة والسلام يفعله غالبًا ، أو يزيد وينقص للمصلحة كما كان عليه أفضل الصلاة والسلام يزيد وينقص أحيانًا .

قال: ( وصلاة المرأة في بيتها أفضل ) .

ش: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( صلاةُ المرأة في بيتها أفضلُ من صلاتها في حُجْرَتِها ، وصلاتها في مَخْدَعِهَا أفضلُ من صلاتها في بيتها ) ) [1] رواه أبو داود .

فرع: إذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها ، وبيتها خير لها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وليخرجن تَفِلات -يعني: غير متطيبات- ) ) [2] رواه أبو داود .

الصحيح من المذهب: كراهة منعها من الخروج إلى المسجد ليلًا أو نهارًا ، جزم به في الشرح والفائق وقدمه في الفروع ، وقال في المغني: ظاهر الخبر منع الرجل من منعها ، فظاهر كلامه تحريم المنع .

قال المجد في شرحه: متى خشي فتنة أو ضررًا منعها .

قال في مجمع البحرين: ومتى خشي فتنة أو ضررًا جاز منعها أو وجب ، قال ابن الجوزي: فإن خيف فتنة نهيت عن الخروج ، قال القاضي: مما ينكر خروجها على وجه يخاف منه الفتنة ، وقال ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى والحاوي الكبير: يكره

(1) ... أخرجه أبو داود في الصلاة ، باب التشديد في ذلك 1/156ح570 .

(2) ... أخرجه أبو داود في الصلاة ، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد 1/155ح567 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت