فهرس الكتاب
الصفحة 1241 من 4166
عليه ما ذكرنا من حديث جبير، وعمران، وأبي قتادة، وأبي هريرة ﵃ أن الفريضة قد دخلت في ذلك، وأنها لا تصلى حينئذ، كما لا تصلى النافلة.
فأردنا أن ننظر في حكم الأوقات التي ينهى فيها عن الأشياء، هل يكون على التطوع منها دون الفرائض؟ أو على ذلك كله؟ فرأينا يوم الفطر ويوم النحر قد نهى رسول الله ﷺ عن صيامهما، وقامت الحجة عنه بذلك، فكان ذلك النهي عند جميع العلماء على أن لا يصام فيهما فريضة ولا تطوع.
حجم الخط: