الكتاب: شرح معاني الآثار
المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سَلَمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي (٢٢٩ - ٣٢١ هـ)
حققه وخرج أحاديثه: لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي
(محقق على ثلاث عشرة نسخة خطية، ومقابل بكتاب نخب الأفكار للعيني)
الناشر: دار ابن حزم - بيروت، لبنان
الطبعة: الأولى، ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م
عدد الأجزاء: ١٠ (٩ والفهارس)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
فلما كانت (١) الصلاة هي الناهية وهي فريضة، كانت إنما ينهى عن غير شكلها من النوافل، لا عن الفرائض.
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. وقد قال بذلك الحكم وحماد
٢١٩٧ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، قال: سألت الحكم وحمادا، عن الرجل ينام عن الصلاة فيستيقظ وقد طلع من الشمس شيء؟ قالا: لا يصلي حتى تنبسط الشمس (٢) .
(١) في ن "ولما كان النهي لأجل الصلاة كان إنما ينهى عن غيرهما مما لا يشاكلهما من النوافل". (٢) إسناده صحيح.