وخالفهم في ذلك آخرون (١) ، وقالوا: أما المرأة فهكذا يقوم للصلاة عليها، وأما الرجل فعند رأسه. واحتجوا في ذلك بما
٢٦١٧ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، قال: ثنا همام قال: ثنا أبو غالب قال: رأيت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، وجيء بجنازة امرأة فقام عند وسطها. فقال له العلاء بن زياد يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله ﷺ يفعل؟ قال: نعم، فالتفت إلينا العلاء بن زياد، فقال: احفظوا (٢) .
٢٦١٨ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا همام … فذكر بإسناده مثله، وزاد فقال له العلاء بن زياد يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله ﷺ يقوم من المرأة حيث قمت ومن الرجل حيث قمت؟ قال: نعم (٣) .
٢٦١٩ - حدثنا فهد قال: ثنا الحماني، قال: ثنا عبد الوارث بن سعيد، عن أبي غالب عن أنس، أن رسول الله ﷺ كان يقوم عند رأس الرجل، وعجيزة المرأة (٤) .
(١) قلت أراد بهم: الشافعي في قول، وأحمد في رواية، وأبا يوسف، ومحمدا ﵏، كما في المصدر السابق.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه الطيالسي (٢١٤٩) ، وابن أبي شيبة ٣/ ٣١٢، والترمذي (١٠٣٤) ، وابن ماجة (١٤٩٤) ، والبيهقي ٤/ ٣٣ من طرق عن همام بن يحيى به.
(٣) إسناده صحيح
وأخرجه أحمد (١٣١١٤) من طريق يزيد بن هارون به.
(٤) إسناده صحيح على شرط مسلم. =