قال أبو جعفر: فبين أنس ﵁ في هذا الحديث أن رسول الله ﷺ كان يقوم من الرجل عند رأسه ومن المرأة وسطها على ما في حديث سمرة، فوافق حديث سمرة في حكم القيام من المرأة في الصلاة عليها كيف هو، وزاد عليه حكم الرجل في القيام منه للصلاة عليه، فهو أولى من حديث سمرة ﵁.
وقد قال هذا القول، أبو يوسف ﵀ فيما حدثني به ابن أبي عمران، قال: حدثني محمد بن شجاع، عن الحسن بن أبي مالك، عن أبي يوسف ﵀.
حدثني به محمد بن العباس قال: ثنا علي بن معبد، عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف ﵀، عن أبي حنيفة ﵀، قال: يقوم من الرجل والمرأة بحذاء الصدر.
٢٦٢٠ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا شريك بن عبد الله عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: يقوم الرجل الذي يصلي على الجنازة عند صدرها (١) .
= وأخرجه أبو داود (٣١٩٤) ، والبيهقي ٤/ ٣٣ من طريق عبد الوارث بن سعيد به.
(١) إسناده حسن في الشواهد من أجل شريك.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٦ (١١٥٥٢) من طريق شريك به.