٢٧٥٧ - حدثنا يزيد بن سنان، وأبو أمية، قالا: ثنا بشر بن عمر، قال: ثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب … فذكر بإسناده مثله وقال فكان ينفق منها على أهله (١) .
٢٧٥٨ - حدثنا فهد، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا أبو شهاب، عن سفيان، وورقاء، عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تُقسِم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة" (٢) .
قالوا: ففي حديث أبي هريرة ﵁ هذا ما يدل على أنها كانت صدقات في عهد رسول الله ﷺ لقوله: "بعد مؤنة عاملي" وعامله لا يكون إلا وهو حي.
قالوا: ففي هذه الآثار ما قد دل على أن الصدقة لبني هاشم حلال؛ لأن رسول الله ﷺ وأهله وفيهم فاطمة بنته قد كانوا يأكلون من هذه الصدقة في
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أبو يعلى (٢) ، والنسائي في الكبرى (٦٢٧٦) من طريق بشر بن عمر به.
وأخرجه البخاري (٣٠٩٤) ، ومسلم (١٧٥٧) ، وأبو داود (٢٩٦٣) ، والترمذي (١٦١٠) من طريق مالك به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه الحميدي (١١٣٤) ، وأحمد (٧٣٠٣) ، ومسلم (١٧٦٠) ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٩٨٤) ، وابن حبان (٦٦٠٩) ، والبيهقي ٧/ ٦٥ من طريق سفيان بن عيينة به.
وأخرجه مالك ٢/ ٩٩٣، ومن طريقه البخاري (٢٧٧٦، ٣٠٩٦، ٦٧٢٩) ، ومسلم (١٧٦٠) ، وأبو داود (٢٩٧٤) ، وابن حبان (٦٦١٠) ، والبيهقي ٦/ ٣٠٢، والبغوي (٣٨٣٨) عن أبي الزناد به.