فهرس الكتاب
الصفحة 2255 من 4166
فكان من الحجة عليهم في ذلك لأهل المقالة الأولى أن الذي أباحه رسول الله ﷺ في الآثار الأول، هو النظر للخطبة لا لغير ذلك، فذلك نظر بسبب هو حلال.
فأما المنهي عنه في حديث علي، وجرير، وبريدة رضي عنهم، فذلك النظر لغير الخطبة، ولغير ما هو حلال، فذلك مكروه محرم.
وقد رأيناهم لا يختلفون في نظر الرجل إلى صدر الأمة إذا أراد أن يبتاعها أن ذلك جائز له حلال، لأنه إنما ينظر إلى ذلك منها ليبتاعها لا لغير ذلك، ولو نظر إلى ذلك منها، لا ليبتاعها، ولكن لغير ذلك كان ذلك عليه حراما.
حجم الخط: