٢٤٨ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن بشار، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن عايش بن أنس، قال: سمعت عليا ﵁ على المنبر يقول: كنت رجلا مذاء فأردت أن أسأل النبي ﷺ فاستحييت منه، لأن ابنته كانت تحتي، فأمرت عمارا فسأله فقال: "يكفي منه الوضوء" (١) .
فثبت بذلك أن ما كان سوى وضوء الصلاء مما أمره به، فإنما كان ذلك لغير المعنى الذي وجب له وضوء الصلاة (٢) .
٢٤٩ - حدثنا نصر بن مرزوق، وسليمان بن شعيب قالا: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا حماد بن زيد، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبيه، عن سهل بن حنيف: أنه سأل النبي ﷺ عن المذي؟ فقال: "فيه الوضوء" (٣) .
(١) إسناده ضعيف لجهالة حال عائش، وجهله الذهبي في الميزان، ولم يرو عنه غير عطاء.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٧٠٣) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الحميدي (٣٩) ، وأحمد (١٨٨٩٢) ، والنسائي في المجتبى ١/ ٩٧، وفي الكبرى (١٥٠) ، وأبو يعلى (٤٥٦) من طرق عن سفيان بن عيينة به.
(٢) في م "الذي به وجب الوضوء" وفي ج "به وجب وضوءه".
(٣) إسناده حسن، من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث عند أحمد وابن حبان. =