فهرس الكتاب

الصفحة 235 من 4166

قال أبو جعفر (١) : فأخبر أن ما يجب فيه هو الوضوء، وذلك ينفي أن يكون عليه مع الوضوء غيره.

فإن قال قائل: فقد روي عن عمر بن الخطاب ما يوافق ما قال: أهل المقالة الأولى، فذكر ما

٢٥٠ - حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو عمر قال: ثنا حماد بن سلمة قال: أنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي: أن سلمان (٢) بن ربيعة الباهلي تزوج امرأة من بني عقيل، فكان يأتيها فيلاعبها، فسأل عن ذلك عمر بن الخطاب فقال: إذا وجدت الماء فاغسل فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة (٣) .

قيل له: يحتمل أن يكون وجه ذلك أيضا ما صرفنا إليه وجه حديث رافع بن خديج .

وقد روي عن جماعة ممن بعده ما يوافق ذلك


= وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٧٠٤) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٩١، وأحمد (١٥٩٧٣) ، وأبو داود (٢١٠) ، والترمذي (١١٥) ، وابن ماجة (٥٠٦) ، وابن خزيمة (٢٩١) ، وابن حبان (١١٠٣) من طرق عن ابن إسحاق به.
(١) من ن.
(٢) في الأصول "سليمان"، والتصويب من أصول التقريب، والإصابة ٤/ ٣٩٨، والمغاني ١/ ٤٢٢.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٩٧١) عن ابن علية، عن سليمان التيمي به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت