فهرس الكتاب

الصفحة 2647 من 4166

فقال: قد شهدت على نفسك شهادتين قال: فأمر به فقطع وعلقها في عنقه (١) .

أفلا ترى أن عليا رضي الله تعالى عنه رد حكم الإقرار بالسرقة إلى حكم الشهادة عليها في عدد الشهود، فكذلك الإقرار بحدود الله ﷿ كلها لا يقبل في ذلك إلا بعدد ما يقبل من الشهود عليها.


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (١٨٧٨٣) ، وابن أبي شيبة (٢٨١٩٠) ، والبيهقي في السنن ٨/ ٢٧٥، وفي المعرفة (١٧٢٢٣) من طرق عن الأعمش به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت