أفلا ترى أن عليا رضي الله تعالى عنه رد حكم الإقرار بالسرقة إلى حكم الشهادة عليها في عدد الشهود، فكذلك الإقرار بحدود الله ﷿ كلها لا يقبل في ذلك إلا بعدد ما يقبل من الشهود عليها.
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (١٨٧٨٣) ، وابن أبي شيبة (٢٨١٩٠) ، والبيهقي في السنن ٨/ ٢٧٥، وفي المعرفة (١٧٢٢٣) من طرق عن الأعمش به.