فهرس الكتاب

الصفحة 2661 من 4166

فإذا ثبت ذلك في القتل، ثبت ما ذكرنا وانتفى ما قال المخالف لنا.

ولما لم يكن فيما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم: ما يدل عليه نظرنا هل للآخرين خبر يدل على ما قالوا فإذا

٤٦٥٩ - أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق قد حدثانا، قالا: ثنا عبد الله بن بكر السهمي، (ح)

وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قالا: ثنا حميد الطويل، عن أنس بن مالك أن عمته الرُّبَيع لطمت جاريةً فكسرت ثنيتها، فطلبوا إليهم العفو، فأبوا، والأرش، فأبوا إلا القصاص، فاختصموا إلى رسول الله ، فأمر رسول الله بالقصاص. فقال أنس بن النضر يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله : "يا أنس كتاب الله القصاص"، فرضي القوم فعفوا، وقال رسول الله : "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره" يزيد بعضهم على بعض (١) .

فلما كان الحكم الذي حكم به رسول الله على الربيع للمنزوعة ثنيتها هو


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٩٥١ - ٤٩٥٢) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (١٢٧٠٤) ، والبخاري (٢٧٠٣، ٤٤٩٩، ٦٨٩٤) ، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٦٦٤ (٧٦٨) ، والقضاعي في مسند الشهاب (١٠٠٢، ١٠٠٣، ١٠٠٤) ، والبيهقي ٨/ ٢٥ - ٦٤ من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري به.
وأخرجه البخاري (٤٥٠٠) من طريق عبد الله بن بكر السهمي به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت