فهرس الكتاب
الصفحة 2686 من 4166
قيل له: لم نقل: إن حديث أنس ﵁ هذا منسوخ من جهة ما ذكرت وقد ثبت وجوب القود في القتل بالحجر في حديث أنس ﵁.
وإنما قلت: إن القصاص بالحجر قد يجوز أن يكون منسوخًا لما قد ذكرت من الحجة في ذلك. فحديث أنس ﵁ في إيجاب القود عندنا غير منسوخ.
فكان من حجة الذين قالوا: إن القتل بالحجر لا يوجب القود في دفع حديث أنس ﵁ أنه قد يحتمل أن يكون ما أوجب النبي ﷺ من القتل في ذلك حقا الله ﷿، وجعل اليهودي كقاطع الطريق الذي يكون ما وجب عليه حدا من حدود الله
فإن كان ذلك كذلك، فإن قاطع الطريق إذا قتل بحجر أو بعصًا وجب عليه القتل في قول الذين زعموا أنه لا قود على من قتل بعضًا، وقد قال بهذا القول جماعة من أهل النظر.
حجم الخط: