صاحب اليمامة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربي، فكتب إليه ابن عباس: إنه لنا، وقد كان دعانا عمر بن الخطاب ﵁ لننكح منه أيمنا، ونقضي منه عن غارمنا، فأبينا إلا أن يسلمه لنا كله، ورأينا أنه لنا (١) .
٤٨٥٧ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا أبي، قال: سمعت قيسًا يحدث، عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس ﵄ يسأله عن سهم ذوي القربي الذي ذكر الله وفرض لهم، فكتب إليه وأنا شاهد: كنا نرى أنهم قرابة رسول الله ﷺ فأبى ذلك علينا قومنا (٢) .
فدل أن ما أريد في ذلك بقرابة رسول الله ﷺ هو ما ذكرنا من الفقر والحاجة، فهذه حجج من ذهب إلى أن ذوي القربى لا سهم لهم من الخمس، وأن ذلك لم يكن لهم في عهد رسول الله ﷺ ولا من بعده.
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أبو عوانة (٦٨٩٤) من طريق مالك به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (١٨١٢) من طريق وهب به.
وأخرجه الدارمي (٢٤٧١) ، وأحمد (٢٢٣٥) ، ومسلم (١٨١٢) (١٤٠) ، وابن الجارود (١٠٨٦) ، والطبراني (١٠٨٣٠) ، والبيهقي ٦/ ٣٣٢ من طرق عن جرير بن حازم به.