فهرس الكتاب

الصفحة 2806 من 4166

وقد خالفهم في ذلك آخرون (١) ، فقالوا: قد كان لهم سهم على عهد رسول الله ، وهو خمس الخمس، وكان لرسول الله أن يضعه فيمن شاء منهم. وذكروا في ذلك ما

٤٨٥٨ - حدثنا محمد بن بحر بن مطر، وعلي بن شيبة البغداديان، قالا: ثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن جبير بن مطعم قال: لما قسم رسول الله سهم ذوي القربي، أعطى بني هاشم وبني المطلب ولم يعط بني أمية شيئًا، فأتيت أنا وعثمان رسول الله ، فقلنا: يا رسول الله، هؤلاء بنو هاشم فضلهم الله بك، فما بالنا وبني المطلب؟ وإنما نحن وهم في النسب شيء واحد فقال: "إن بني المطلب لم يفارقوني في الجاهلية ولا في الإسلام" (٢) .

قالوا: فلما أعطى رسول الله ذلك السهم بعض القرابة، وحرم من قرابته منه


(١) قلت: أراد بهم: سعيد بن المسيب، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وزفر، وأحمد في رواية، وبعض المالكية ، كما في النخب ١٧/ ٢٩١.
(٢) إسناده حسن، محمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث عند الطبري والبيهقي.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (٧٩٨) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (١٦٧٤١) ، وأبو عبيد في الأموال (٨٤٢) ، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٣٠ - ١٣١، والفاكهي (٢٤٠٦) ، وأبو يعلى (٧٣٩٩) ، والطبراني في الكبير (١٥٩١) من طريق يزيد بن هارون به.
وأخرجه أبو يوسف في الخراج (ص ٢٠) مختصرا، والشافعي في مسنده ٢/ ١٢٦، وابن أبي شيبة ١٤/ ٤٦٠، ٤٦١، وأبو داود (٢٩٨٠) ، والطبري في تفسيره (١٦١١٩) ، والطبراني في الكبير (١٥٩٢) ، والبيهقي في السنن ٣٤١/ ٦ من طرق عن ابن إسحاق به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت