فهرس الكتاب

الصفحة 2909 من 4166

وذهب آخرون (١) إلى ما أضاف الله جل ثناؤه، إلى نفسه من ذلك، أنه مفتاح كلام افتتح به ما أمر من قسمة الفيء، وخمس الغنائم فيه، قالوا: وكذلك ما أضافه إلى رسول الله ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.

٤٩٩٧ - حدثنا محمد بن الحجاج بن سليمان الحضرمي، ومحمد بن خزيمة بن راشد البصري، وعلي بن عبد الرحمن بن المغيرة الكوفي، قالوا: حدثنا عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس ، قال: كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس: فأربعة منها لمن قاتل عليها، وخمس واحد يقسم على أربعة فربع لله ولرسوله ولذي القربي يعني قرابة النبي ، فما كان الله وللرسول فهو لقرابة النبي ، ولم يأخذ النبي من الخمس شيئًا، والربع الثاني لليتامى، والربع الثالث للمساكين، والربع الرابع: لابن السبيل، وهو الضيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين (٢) .


=وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٧٠٣، وابن أبي شيبة (٣٣٢٩٨) ، وابن زنجويه في الأموال (٧١) ، وأبو داود في المراسيل (٣٧٤) من طرق عن أبي جعفر الرازي به.
(١) قلت: أراد بهم: أبا بكر وعمر، وابن عباس ، وإبراهيم النخعي، والحسن بن محمد بن الحنفية في قول رحمهما الله كما في النخب ١٩/ ١٨.
(٢) إسناده مرسل، قال ابن طهمان عن ابن معين: لم يسمع علي بن أبي طلحة، عن عبد الله بن عباس شيئا، سؤالاته (٢٦٠) ، وقال المزي: مرسل بينهما مجاهد.
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٧٠٤، وابن زنجويه في الأموال (٧٧) ، والقاسم بن سلام في الأموال (٣٧) ، وفي الناسخ والمنسوخ (٤٤٠) ، والبيهقي ٦/ ٢٩٣ من طرق عن عبد الله بن صالح به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت