٥١٣٩ - حدثنا أبو بكرة ومحمد بن شاذان قالا: ثنا هلال بن يحيى بن مسلم، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن رباح بن أبي معروف المكي، عن ابن أبي مليكة، عن علقمة بن وقاص الليثي قال: اشترى طلحة بن عبيد الله من عثمان بن عفان مالا، فقيل لعثمان: إنك قد غُبِنتَ وكان المال بالكوفة، قال: وهو مال آل طلحة الآن بها. فقال عثمان: لي الخيار لأني بعت ما لم أر، فقال طلحة لي الخيار لأني اشتريت ما لم أر. فحكم بينهما جبير بن مطعم، فقضى أن الخيار لطلحة ولا خيار لعثمان (١) .
وفي هذا أيضًا حجة أخرى وهي أن النبي ﷺ جعل في حديث أبي هريرة للمتلقى البائع الخيار فيما باع إذا دخل الأسواق وعلم بالأسعار.
٥١٤٠ - فإذا أبو بكرة قد حدثنا، قال: ثنا حسين بن حفص الأصبهاني، قال: ثنا سفيان عن يونس بن عبيد، عن ابن سيرين، عن أنس ﵁ قال: نهينا أن يبيع حاضر
(١) رجاله ثقات غير رباح بن أبي معروف بن أبي سارة المكي هو ضعيف يعتبر به روى له مسلم متابعة.
وأخرجه البيهقي ٥/ ٢٦٨ من طريق عبيد الله بن عبد المجيد، عن رباح، عن ابن أبي مليكة به دون علقمة به.