٥١٦٣ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عفان، قال: ثنا همام، قال: ثنا قتادة، قال: ثنا الحسن، عن سمرة بن جندب ﵁ أن النبي ﷺ قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ويأخذ كل واحد منهما ما رضي من البيع" (١) .
فقال قوم (٢) : هذا على الافتراق بأقوال، فإذا قال البائع: قد بعت منك قال المشتري قد قبلت فقد تفرقا وانقطع خيارهما.
وقالوا: الذي كان لهما من الخيار هو ما كان للبائع أن يبطل قوله للمشتري: قد بعتك هذا العبد بألف درهم قبل قبول المشتري. فإذا قبل المشتري فقد تفرق هو والبائع، وانقطع الخيار.
(١) إسناده صحيح وقد روى الحسن عن سمرة نسخة كبيرة، قال علي بن المديني: كلها سماع، وكذلك حكى الترمذي عن البخاري نحو هذا.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٢٦٦) بإسناده ومتنه
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/ ١٨١، وأحمد (٢٠١٨٩) ، والنسائي ٧/ ٢٥١، والبيهقي ٥/ ٢٧١ من طرق عن همام به.
وأخرجه النسائي ٧/ ٢٥١، وابن ماجة (٢١٨٣) من طريق قتادة به.
(٢) قلت: أراد بهم: إبراهيم النخعي، والثوري في رواية، وربيعة الرأي، ومالكا، وأبا حنيفة، ومحمد بن الحسن ﵏، كما في النخب ١٨/ ٥٢٤.