مِنْ سَعَتِهِ﴾ [النساء: ١٣٠] . فكان الزوج إذا قال للمرأة: قد طلقتك على كذا وكذا، فقالت المرأة: قد قبلت فقد بانت وتفرقا بذلك القول، وإن لم يتفرقا بأبدانهما.
قالوا: فكذلك إذا قال الرجل للرجل: قد بعتك عبدي هذا بألف درهم، فقال المشتري: قد قبلت فقد تفرقا بذلك القول وإن لم يتفرقا بأبدانهما.
وقال عيسى بن أبان الفرقة التي تقطع الخيار المذكور في هذه الآثار، هي الفرقة بالأبدان، وذلك أن الرجل إذا قال للرجل: قد بعتك عبدي هذا بألف درهم، فللمخاطب بذلك القول أن يقبل ما لم يفارق صاحبه، فإذا افترقا لم يكن له بعد ذلك أن يقبل.