فهرس الكتاب

الصفحة 3196 من 4166

الذهب الذي في القلادة مثل وزنه من الذهب الذي اشتريت به القلادة. ولا يعلم بقسمة الثمن، إنما يعلم بأن يكون على حدة بعد الوقوف على وزنه، وذلك غير موقوف عليه إلا بعد أن يفصل من القلادة.

قالوا: فلا يجوز بيع هذه القلادة بالذهب إلا بعد أن يفصل ذهبها منها لما قد ذكرناه عن رسول الله ولما احتججنا به من النظر.

وخالفهم في ذلك آخرون (١) فقالوا: إن كانت هذه القلادة لا يعلم مقدار ذهبها أهو مثل وزن جميع الثمن أو أقل من ذلك أو أكثر، إلا بأن تفصل القلادة، فيوزن ذلك الذهب الذي فيها، فيوقف على وزنه لم يجز بيعها بذهب إلا بعد ما يفصل ذهبها منها، فيعلم أنه أقل من ذلك الثمن.

وإن كانت القلادة يحيط العلم بوزن ما فيها من الذهب، ويعلم أنه أقل من الذهب الذي بيعت به أو لا يحيط العلم بوزنه إلا أنه يعلم في الحقيقة أنه أقل من الثمن الذي بيعت به القلادة، وهو ذهب، فالبيع جائز.

وذلك أنه يكون ذهبها بمثل وزنه من الذهب الثمن، ويكون ما فيها من الخرز بما بقي من الثمن، ولا يحتاج في ذلك إلى قسمة الثمن على القيمة كما يحتاج إليه في العروض المبيعة بالثمن الواحد.


(١) قلت: أراد بهم: الشعبي، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، والحسن بن حي، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا ، كما في النخب ١٩/ ٣٧٩.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت