وحدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا فطر، قال: ثنا أبو الضحى، قال سمعت النعمان بن بشير ﵄، يقول: ذهب بي أبي إلى رسول الله ﷺ ليشهده على شيء أعطانيه. فقال: "ألك ولد غيره؟ قال: نعم، فقال بيده: "ألا سويت بينهم؟ " (١) .
فلم يخبر في هذا الحديث أنه أمره برده، وإنما قال: "ألا سويت بينهم؟ " على طريق المشورة، وأن ذلك لو فعله كان أفضل.
٥٤٤٦ - حدثنا فهد، قال: ثنا النفيلي، قال: ثنا زهير قال: ثنا أبو الزبير، عن جابر ﵁ قال: قالت امرأة بشير لبشير انحل ابني غلامك، وأشهد لي رسول الله ﷺ قال: فأتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! إن بنت فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، وقالت: وأشهد رسول الله ﷺ فقال: "أله إخوة؟ "، قال: نعم، قال: "أفكلهم أعطيت؟ "، قال: لا،
(١) إسناداه صحيحان.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٠٧٦ - ٥٠٧٧) بإسناده ومتنه.
وأخرجه النسائي ٦/ ٢٦١ - ٢٦٢ عن عبيد الله بن سعيد، عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الله بن المبارك في مسنده (٢١٣) ، وأحمد (١٨٣٥٩) ، والنسائي في المجتبى ٦/ ٢٦١ - ٢٦٢، وفي الكبرى (٦٥١٢ - ٦٥١٣) ، وابن حبان (٥٠٩٨ - ٥٠٩٩) من طرق عن فطر بن خليفة به.