٥٧٠٦ - حدثنا فهد، قال: ثنا جندل بن والق، قال: ثنا أبو الأحوص … فذكر بإسناده مثله. غير أنه قال: فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي (١) .
قال أبو جعفر ﵀: فلما قال رسول الله ﷺ: "بينتك أو يمينه ليس لك منه إلا ذلك" دل على أنه لا يستحق شيئاً بغير، البينة، فهذا ينفي القضاء باليمين مع الشاهد.
وقد قال رسول الله ﷺ: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه".
وأما النظر في هذا فإنه يغنينا عن ذكر - أكثره فساد قول الذين ذهبوا إلى القضاء باليمين مع الشاهد، فجعلوا ذلك في الأموال خاصةً دون سائر الأشياء.
= وأخرجه مسلم (١٣٩) (٢٢٣) ، وأبو داود (٣٦٢٣،٣٢٤٥) ، والترمذي (١٣٤٠) ، والنسائي في الكبرى كما في التحفة ٩/ ٨٦، وابن حبان (٥٠٧٤) ، والطبراني ٢٢/ ١٧، والبيهقي ١٠/ ١٧٩ من طرق عن أبي الأحوص به.
(١) إسناده حسن كسابقه وجندل بن والق حسن الحديث.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٣٢٢٥) بإسناده ومتنه.