فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 405 من 4166
وقد يجوز أن يكون أراد به ما ذكرنا في الفصل الذي قبل هذا؛ لأن دمها سائل دائم السيلان، فليست صلاة إلّا تحتمل أن تكون عندها طاهرا من حيض ليس لها أن تصليها إلا بعد الاغتسال، فأمرها بالغسل لذلك.
فلما احتملت هذه الآثار ما ذكرنا، وروينا عن عائشة ﵂ من قولها بعد رسول الله ﷺ ما وصفنا، ثبت أن ذلك هو حكم المستحاضة التي لا تعرف أيامها، وثبت أن ما خالف ذلك، مما روي عنها عن رسول الله ﷺ في مستحاضة استحاضتها، غير استحاضة هذه أو في مستحاضة استحاضتها مثل استحاضة هذه.
حجم الخط: