فهرس الكتاب

الصفحة 512 من 4166

ورأينا الإقامة جعلت من أسباب الصلاة أيضا وأجمعوا أنه لا بأس أن يتولاها غير الإمام فلما كان يتولاها غير الإمام، وهي من الصلاة، أقرب منها من الأذان، كان لا بأس أن يتولاها غير الذي يتولى الأذان.

فهذا هو النظر، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، رحمهم الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت