فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 13761 من 65521

رؤوسهن ووجوههن بالجلاليب إلا عينًا واحدة يبصرن بها الطريق. وقال الحسن: يكفي أن تغطي المرأة نصف وجهها. وقال قتادة يكفي أن تغطي معظمه.

وإذا كانوا قد صاروا إلى هذا الخلاف فأنا يمكننا أن نحمل إدناء الجلباب على ستر مالا يبدو عند الزينة، لأن هذا قد استثني استثناء صريحًا في آية سورة النور السابقة، وهذا هو الواجب في الجمع بين الآيتين. وقد قيل إن الجلاليب الثياب، لأن الجلباب يطلق لغة على الثوب والملحفة والخمار، وهو في الآية محتمل للثلاثة، فيكون معنى إدناء الجلباب أن يطلن أطرافه حتى لا يظهر منهن شيء غير الوجه والكفين.

وهذا هو حكم الإسلام في الحجاب والنقاب، وخلاصته أن يرى ترك أمرهما لحكم العرف والعادة، وما يرضه كل من الرجل والمرأة على وجه يصونها من الفساد، ويحفظ ما له عليها من حقوق.

(تم البحث)

عبد المتعال الصعيدي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت