فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 209

وقال سعيد بن المسيب لا يجوز السلم في شيء من الأشياء أخبرني بذلك يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا يحيى بن عبد الله بن بكير عن الليث ابن سعد عن يحيى بن سعيد قال كان الناس يخالفون سعيد بن المسيب في عشر خصال قد عرفوه كان يقول لا يسلف في شيء من الأشياء ثم ذكر الخصال العشر وقد روي عن سعيد خلاف هذا القول حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا أبو عامر عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن

رزين الأحمري عن سعيد بن المسيب قال في السلف في الثياب والحنطة بذرع معلوم وكيل معلوم ليس به بأس

وعلة مجوزي السلم ما حدثنا به سفيان بن وكيع قال حدثنا ابن عليه وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان واللفظ لسفيان جميعا عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون في الثمر العام والعامين والثلاثة فقال من أسلم ثمرا فليسلم في كيل معلوم إلى أجل معلوم حدثني أبو عيسى موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة قال حدثنا أبو اسحق الشيباني عن محمد بن أبي المجالد قال أرسلني أبو بردة الأشعري وعبد الله بن شداد إلى عبد الله بن أبي أوفى فقالا سله هل كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عهد رسول الله عليه السلام يسلفون في الحنطة والشعير والزبيب فقال عبد الله كنا نسلم إلى نبط الشام في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل معلوم فقلت فمن كان له زرع قال لم نسألهم عن ذلك قال ثم أرسلاني إلى عبد الرحمن بن ابزى فسألته عن مثل ذلك فرد مثل رده فقال إن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه يسلفون في كيل معلوم إلى أجل معلوم ولم نكن نسألهم ألهم حرث أم لا

وعلة من ذهب مذهب سعيد بن المسيب ما حدثنا به حميد بن مسعدة السامي قال حدثنا يزيد بن زريع عن أيوب عن عمرو بن

شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لا يحل بيع ما ليس عندك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت