فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 209

وقال الشافعي إذا كان السلف فيها يحل في وقت لا ينقطع ما أسلف فيه من أيدي الناس بذلك البلد جاز السلف فيها وإذا كان الوقت الذي يحل فيه في بلد ينقطع ولا يوجد فيه فلا خير في السلف فيها كالقول في لحم الوحش ويسلم في المالح بوزن والطري ولا يلزم المشتري ذنب السمك من حيث يكون لا لحم فيه ويلزمه ما يقع عليه إسم ذنب مما عليه لحم ولا يلزمه أن يوزن عليه فيه الرأس ويلزمه ما بين ذلك حدثني بذلك عنه الربيع

وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز السلم في السمك الطري ويجوز في المالح

وقال أبو ثور لا بأس بالسلم فيها إذا وصفت الجنس وكان موزونا ووصف الكبر والصغر والطول والعرض والسمن

فقال مالك لا بأس به إذا سمى الوزن حدثنا بذلك يونس عن ابن وهب عنه

وقياس قول الثوري إن السلم في اللحم جائز إذا بين الموضع الذي يأخذ منه لأن من قوله إن ما حد بوزن فجائز فيه السلم إذا ضبطته الصفة وكان لا يخلف في وقت من الأوقات

وقال الأوزاعي وقيل له دفعت دينارا على مائة رطل آخذ منه حاجتي قال لا بأس بذلك وإن أردت سفرا فلك أن تأخذ منه ما بقي من دينارك حدثت بذلك عن الوليد عنه

وقال الشافعي كل لحم موجود ببلد من البلدان لا يخلف في الوقت الذي يحل فيه فالسلف فيه جائز وكل ما كان يخلف في وقت محله فلا خير فيه وإن كان لا يخلف في البلد الذي أسلم فيه ويخلف في بلدة أخرى جاز في البلد الذي لا يخلف فيه وفسد في البلد الذي يخلف إلا أن يكون مما لا يتغير في المحمل فيحمل فأما ما كان رطبا وكان

إذا حمل تغير لم يجز فيه السلف في البلد الذي يخلف فيه وهكذا كل سلعة

وقال إذا اسلم فيه اشترط لحم ماعز ذكر خصي أو ذكر أو أنثى فصاعدا أو جدي رضيع أو فطيم وسمين أو منقى من موضع كذا وقال أكره أن يشترط أعجف وإن شرطا موضعا من اللحم وزن ذلك الموضع بما فيه من العظم لأنه لا يتميز من اللحم حدثنا بذلك عنه الربيع وقال أبو ثور مثله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت