فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 209

وقال أبو ثور إذا أسلم الرجل في الشيء الذي قد ينقطع ولا يوجد في أيدي الناس مما يكال أو يوزن فلا بأس أن يسلم فيه في الوقت الذي لا يكون في أيديهم فإن حل الأجل وهو موجود أخذه وإن لم يكن موجود ا أخر الذي عليه السلم إلى وجود الشيء المسلم فيه وكان حقا لزمه فلم يكن عنده فينظر إلى أن يكون أو يتفاسخا البيع ويأخذ رأس ماله

فقال الأوزاعي لا بأس بالسلم في الزنبق كيلا واجلا حدثت

بذلك عن الوليد عنه وكذلك لا بأس بالسلم في الخفاف إذا سمي صنوفا وأجلا

وقال الشافعي كل صنف حل السلف فيه وحده فخلط منه شيء بشيء من غير جنسه مما يبقي فيه فلا يزايله بحال سوى الماء وكان الذي يخلط به قائما فيه وكانا مختلطين لا يتميزان فلا خير في السلف فيه من قبل أنهما إذا اختلطا فلا يتميز أحدهما من الآخر لم أدر كم قبضت من هذا ولا هذا فكنت قد أسلفت في شيء مجهول وذلك مثل السلم في سويق ملتوت وسويق لوز بسكر لأني لا أعرف قدر السويق من الزيت واللتات يزيد في كيل السويق وفي هذا المعنى السلم في الحيس واللحم المطبوخ بالأبزار وفي الفالوذق

ولا يجوز أيضا السلم في اللحم المشوي لأن صفته تخفى مشويا فلا يبين أعجفه من سمينه ومثل السلم في اللحم المشوي السلم في عين على أنها تدفع إليه مغيرة مثل السلم في صاع حنطة على أن يوفيه إياها دقيقا شرط

كيل الدقيق أم لا لأنها إذا طحنت أشكلت فلا يعرف المائي من الشامي ويقل ويكثر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت