فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 209

الرديء المسخوط ليجاز بذلك البيع ويستحل بذلك ما نهي عنه من الأمر الذي لا يصلح قال فإن أراد صاحب الطعام الرديء أن يبيعه بغيره فليبعه على حدته ولا يجعل مع ذلك شيئا فلا بأس حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه

وقال الشافعي إذا جمعت صفقة البيع شيئين مختلفي القيمة

مثل تمر بردي وتمر عجوة معا بصاعي تمر وصاع من هذا بدرهمين وصاع من هذا بعشرة دراهم فقيمة البردي خمسة أسداس الإثني عشر وقيمة العجوة سدس الأثنى عشر وهكذا لو كان صاع البردي وصاع العجوة بصاعي لوز كل واحد منهما بحصته من اللوز فكان البردي بخمسة أسداس صاعين والعجوة بسدس صاعين فلا يحل من قبل أن البردي بأكثر من كيله والعجوة بأقل من كيلها وهكذا ذهب بذهب كأن مائة دينار مروانية وعشرة محدثة بمائة دينار وعشرة هاشمية فلا خير فيه من قبل أن قيم المروانية أكثر من قيم المحدثة فهذا الذهب بالذهب متفاضلا حدثنا بذلك عنه الربيع

وقال مالك والشافعي لا بأس أن يراطل الدنانير الهاشمية القائمة بالعتق الناقصة مثلا بمثل في الوزن وإن كان لهذه فضل وزنها فلهذه فضل عيونها إذا كانت وزنا بوزن

الله تبارك وتعالى رضي الله عنهن الرب عز وجل

ومن كانت له على رحل ذهب بوزن فلا بأس أن يأخذ وزنها أكثر عددا منها في قولهم كلهم

تم كتاب الصرف والحمد لله وصلى الله على محمد وآله وسلم كثيرا

بسم الله الرحمن الرحيم

قال مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور لا بأس بشراء الموصوف المضمون على بائعه فيما سنذكره في كتابنا هذا في أماكنه إن شاء الله وهو السلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت