-تُشرع اليمين في حق كل مدعى عليه، سواء كان مسلمًا، أو من أهل الكتاب، فيحلف بالله إن لم تكن للمدعي بينة، ويَستحلف أهل الكتاب.
فيقول لليهود مثلًا: «أُذَكِّرُكُمْ بِالله الَّذِي نَجَّاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَونَ، وَأَقْطَعَكُمُ البَحْرَ، وَظلَّلَ عَلَيْكُمُ الغَمَامَ، وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمُ الَمَنَّ وَالسَّلْوَى، وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمُ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى ... » . أخرجه أبو داود [1] .
-شر الناس:
1 -عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلاءِ بِوَجْهٍ» . متفق عليه [2] .
2 -وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أَبْغَضُ الرِّجَالِ إلَى الله الأَلَدُّ الخَصِمُ» . متفق عليه [3] .
(1) صحيح/أخرجه أبو داود برقم (3626) .
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7179) ، واللفظ له، ومسلم برقم (2526) .
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7188) ، واللفظ له، ومسلم برقم (2668) .