فهرس الكتاب

الصفحة 479 من 1100

-وتفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي» . أخرجه البخاري [1] .

-صفة انصراف الإمام إلى المأمومين:

ينصرف الإمام إلى المأمومين عن يمينه، وتارة عن شماله، وكل ذلك سنة.

1 -عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلالِ وَالإكْرَامِ» . أخرجه مسلم [2] .

2 -وعن هٌلْب رضي الله عنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعًا: على يمينه وعلى شماله. أخرجه أبو داود والترمذي [3] .

يفعل هذا مرة، وهذا مرة، إحياء للسنة، وعملًا بها بوجوهها المشروعة.

(1) أخرجه البخاري برقم (631) .

(2) أخرجه مسلم برقم (592) .

(3) حسن صحيح/أخرجه أبو داود برقم (1041) ، وأخرجه الترمذي برقم (301) ، وهذا لفظه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت