-حكم القرض:
1 -القرض مستحب للمُقرِض، ومباح للمقتَرِض، وكل ما صح بيعه صح قرضه إذا كان معلومًا، والمقرض ممن يصح تبرعه، وعلى المقترض أن يرد بدل ما اقترضه، المِثْل في المثليات، والقيمة في غيرها.
2 -كل قرض جر نفعًا فهو من الربا المحرم كأن يقرضه شيئًا ويشترط أن يسكن داره، أو يقرضه مالًا بفائدة كأن يقرضه ألفًا بألف ومائتين بعد سنة.
-حكم الإحسان في القرض:
الإحسان في القرض مستحب إن لم يكن شرطًا كأن يقرضه من الإبل بكرًا فيعطيه بدله رباعيًا؛ لأن هذا من حسن القضاء ومكارم الأخلاق، وَمَنْ أقرض مسلمًا مرتين فكأنما تصدق عليه مرة.
عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استسلف من رجل بَكْرًا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا، فقال: «أَعْطِه إيَّاهُ، إنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً» . أخرجه مسلم [1] .
-حكم الحط من الدين من أجل تعجيله:
يجوز الحط من الدين المؤجل لأجل تعجيله، سواء كان بطلب من الدائن أو المدين، ومن أدى عن غيره واجبًا عليه من دين، أو نفقة، رجع عليه به إن شاء.
-فضل إنظار المعسر والتجاوز عنه:
إنظار المعسر من مكارم الأخلاق، وأفضل منه التجاوز عنه.
(1) أخرجه مسلم برقم (1600) .