فهرس الكتاب

الصفحة 731 من 1100

1 -قال الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280) } [البقرة/280] .

2 -وعن أبي اليسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ، أَظَلَّهُ الله فِي ظِلِّهِ» . أخرجه مسلم [1] .

-حالات المدين:

المدين له أربع حالات:

1 -ألّا يكون عنده شيء مطلقًا، فهذا يجب إنظاره وترك ملازمته.

2 -أن يكون ماله أكثر من دينه فهذا يجوز طلبه، ويُلزم بالقضاء.

3 -أن يكون ماله بقدر دينه فَيُلزم بالوفاء.

4 -أن يكون ماله أقل من دينه فهذا مفلس يُحجر عليه بطلب الغرماء أو بعضهم، ويُقسم ماله بين الغرماء حسب النِّسَب.

-عقوبة من اقترض المال وهو لا يريد رده:

يجب على مَن اقترض مالًا أن يَعزم على أدائه، وإلا أتلفه الله عز وجل كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى الله عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إتْلافَهَا أَتْلَفَهُ الله» . أخرجه البخاري [2] .

(1) أخرجه مسلم برقم (3006) .

(2) أخرجه البخاري برقم (2387) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت