فهرس الكتاب

الصفحة 1216 من 2735

س/ ذكرتم بارك الله فيكم أن إنكار المنكر يشترط له رؤية المنكر، فمثلا يحصل مسائل يأتي إمام المسجد ويتصل يبلغ الهيئة أن فلانا من الناس يتخلف عن الصلاة فعلى حسب ما ذكرتم أنه لا يجوز أن ينكَر عليه فإنما يدخل في النصيحة، فلا يجوز مثلا أن يسعى لفرع أمره إلى ولي الأمر أو للمحكمة أو لغير ذلك لأن الهيئة أو رئيس الهيئة أو عضو الهيئة لم ير بعينه منكر التخلف عن الصلاة فأرجو التوضيح؟

ج/ هذا رجع إلى مسألة الشهادة؛ يعني من جهة إمام المسجد الذي رأى توجه عليه الإنكار، إمام المسجد الذي رأى هذا المتخلف يتخلف هنا هو وجب عليه الإنكار، (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده) فالواجب على إمام المسجد أن ينكر هو، إذا أراد أن يوصلها إلى الهيئات فوظيفته هو شاهد عدل فيما شهد به؛ يعني شهد بأن فلانا يتخلف عن الجماعة، فالهيئة ما توقع به عقوبة حتى تكمل الشهادة الشرعية في إقراره مثلا، أو بشهود يعني بشاهدين أو نحو ذلك.

فإذن يفرق في المسألة بين توجه إنكار على من تخلف في الصلاة فيمن رآه، ووظيفة الهيئة أنهم يشهد عندهم أن هذا يتخلف.

فهنا يسأل هل أنت تخلفت أم لا؟ فإن أقر على نفسه صار عليه التعزير يعني رفع وعزر، وإن لم يقر على نفسه احتيجت المسألة إلى شاهدين؛ لأن إمام المسجد قد يكون متغرضا لهذا المتخلف فالمسألة راجعة إلى الشرع إمام المسجد يجب عليه أن ينكر إذا رأى ذلك الرجل يتخلف عن الصلاة وهذا من مسؤولياته ومن واجباته.

أما الهيئة تأخذ كلام هذا الإمام ككلام شاهد ومبلغ عدل في هذه المسألة ثم تتحرك.

س/ قلتم حفظكم الله أنه لا طاعة إلا للأمير والعالم والوالي وليس ثم شيء رابع فما رأي فضيلتكم في طاعة الزوجة لزوجها والعبد لسيده؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت