فهرس الكتاب

الصفحة 1217 من 2735

ج/ هناك طاعات أخر هذه الطاعات مقيدة، الطاعات العامة التي تكون في البلد هي ثلاثة، وفي الحضر واحدة طاعة الإمام، طاعة الوالد طاعة العالم، هذه لها فضيلتها الخاصة ولها الأمر الخاص بها أما طاعة المرأة لزوجها، فنعم أمرت المرأة بأن تطيع زوجها وطاعتها له فيما يتصل بالمنزل فيما يتصل بحقوقه هو، أما طاعة الوالد فليست متصلة بحقه هو طاعة مطلقة في غير معصية الله، وطاعة الإمام طاعة مطلقة في غير معصية الله، وطاعة العالم هي طاعة مطلقة في غير معصية الله؛ يعني فيما بلغه عن الدين.

فإذن طاعة العبد لسيده وطاعة المرأة لزوجها هذه طاعة مقيّدة فيما لها عليه من الحقوق، فافترقت المسألة، نحن ذكرنا أربع صور وقلنا ليس خامس يعني أمير السفر الوالد العالم الأمير، الأمير والعالم يشتركان أنهما من أولي الأمر والوالد له حق خاص بحيث إنه لو رغب في ولده أن يتخلف عن فرض من الفرائض فإنه يطيعه في التخلف عن واجب من الواجبات، ليس دائما؛ ولكن لعارض عرض، وإذا أمره أن يترك نفلا وجب عليه أن يطيعه، وإذا أمره أن يفعل مكروها وجب عليه أن يطيعه، فطاعته أخص، طاعته ملحقة بطاعة العالم وكذلك أمير السفر.

وأما الزوجة فإن طاعتها لزوجها مقيدة لاشك بقيود معروفة في كتب أهل العلم.

وإذا أراد السائل أن يجعل المسألة أوسع ويدخل طاعة المرأة وطاعة السيد في ذلك بحسب يعني بتوسيع معنى الطاعة، فهذا لا بأس به لكن الحصيلة أنه ليس ثم طاعة لأمير دعوة أو لقائد جماعة طاعة مطلقة، مثل طاعة من أطلقت طاعتهم في النصوص في غير معصية الله جل وعلا.

س/ هناك من يستعمل بعض الأمور في الدعوة ويكون عليها بعض الأشياء من الملاحظات يحتج قائلا الغاية تبرر الوسيلة، فنرجو منكم بيان ذلك بيانا شافيا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت