فهرس الكتاب

الصفحة 1513 من 2735

فإذن الاحتفالات هذه الاحتفالات بأنواعها ممكن أن تستنتج من هذا التقعيد، والبدع بأنوعها مع نصوص الشريعة أن الشارع يقصد إلى عدم إحداثها، وأنّ الشارع ألغاها ولم يعتبرها لأن إحداثها واعتبارها فيه مضاهاة التشريع والشريعة كملت والناس ليسوا بحاجة إلى مزيد فيه {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا} [المائدة:3] ، ولهذا اعتبر الصحابة تركه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ في هذا المعنى، فما أحدثوا شيئا من ذلك في عهد الخلفاء ولا في عهد التابعين ولا في عهد تبع التابعين ولا في عهد تبع التابعين حتى جاء سنة 330 هجرية فبدأت الاحتفالات بالموالد.

هذه بعض الطرق التي تدرِك بها المقاصد الشرعية للأحكام المتنوعة.

المسألة التي تليها أمثلة

هذا مدخل نذكر أمثلة

إذا نظرت إلى هذه المقاصد فالعلماء نظروا في مقاصد الشريعة ومن باب التبسيط التقريب قسموا المقاصد من حيث أهميتها إلى ثلاثة أقسام قالوا:

? مقصد ضروري، وهو أرجح المقاصد أهم المقاصد.

? القسم الثاني مقصد حاجي، الناس يحتاجونه ورعاه الشارع.

? الثالث مقصد تحسيني؛ تكميلي.

المقصد الضروري والمقصد الحاجي والمقصد التحسيني ارتبط عندهم بشيء أسموه الضروريات الخمس التي رعاها الشرع.

( هذه الضروريات الخمس، هي أن الشريعة جاءت في أحكامها وفي مقاصدها:

1.بحفظ الدين أولا.

2.ثم بحفظ النفس.

3.ثم بحفظ العقل.

4.ثم بحفظ النسل.

5.ثم بحفظ المال

فأسموا هذه الخمس على هذا الترتيب، مهم هذا الترتيب، وهذا الترتيب هو ترتيب الجمهور، وإن كان في بعضه خلاف؛ لكن هو ترتيب الجمهور والمقرر عند المجتهدين.

هذه الخمس تأتيك فيما رعاه الشارع من الأحكام الضرورية المقاصد الضرورية، وفيما ما رعاه الشارع من الأحكام الحاجية والأحكام التحسينية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت