فهرس الكتاب
طبعا ثَم من التعاريف ما يصح أن نقول عنه تعريفه شرعا، وثم ما يصح أن نقول تعريفه اصطلاحي، ليس كل تعاريف الفقهاء اصطلاحية بعضها شرعي وبعضها اصطلاحي بحسب ما ورد في الشريعة.
إذن الاصطلاحات في الفقه لها أثرها الإيجابي والسلبي على الفتوى.
من الأمثلة والحج قريب مثلا لفظ المخيط، لفظ المخيط أن الحاج أو المعتمر يتجرد من المخيط، لا يلبس مخيطا، هذا اللفظ لم يأتِ لا في الكتاب ولا في السنة يفهمه العامة ةالناس وجرى وأثر في الناس أنه حتى الشيء فيه خيط فإنه يستخدمه لهذا تجد أنهم يحرمون في نعلين ليس فيها خيوط بلاستك أو غيرها مثلا لو صار عنده برد يريد شيئا فيه خيوط عليه ثوب يعني أو مثلا [...] يلقيه لبس دون إدخال اليدين قال هذا مخاط إلى آخره.
هذا ليس هو دلالة اللفظ هذا لفظ المخيط وضعه بعض العلماء اصطلاح ليقربوا الحديث «لا يلبس المحرم السراويل ولا العمامة» إلى آخره يعني في الحقيقة لا يلبس اللباس المعتاد لكن قد يكون في لبسه فيه خيط لكن لا يكون لبس بإدخال ما يخاط على قدر البدن إلى آخره.
فهذا اللفظ سبب كثير من المفاهيم.
لهذا نقول الركن والواجب تكلمنا عنه هذا ركن وهذا واجب، ما في النصوص ما يدل على أن هذا ركن وهذا واجب، هو اصطلاح تجد أن الفقهاء يختلفون الحنابلة يقولون هذا ركن وعند الشافعية هذا واجب وهؤلاء يقولون واجب وعند الآخرين ركن، فيختلفون في بعض المسائل، نعم الركن من حيث هو ما تقوم عليه حقيقة الشيء يعني ما لا يتصور وجود الشيء إلا به وأما الواجب فهو شيء إضافي.
نطوي الكلام عن بعض المسائل المتعلقة بهذا.