فهرس الكتاب

الصفحة 1876 من 2735

حديث عمر محمول على الأذان أقيمت الصلاة يعني أذن المؤذن، ليست الإقامة المعهودة؛ لأن المقيم لم يكن يقيم إلا بعد أن يرى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعمر رضي الله عنه كان في مؤخرة المسجد كان يشرب في مؤخرة المسجد، لما أذن قال له هذا الكلام، فهو يوافق الحديث الآخر، فلا يقيم يتقدم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الصلاة، فلا يمكن أن يقيم قبل، لذلك قال عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» لأنه كان في أول الأمر ربما أقيمت وهو قبل أن يأتي، ثم آل الأمر إلى أنه لا يقيم حتى يقبل عليه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ.

س/ متى يشرع التورك في الصلاة؟

ج/ العلماء اختلفوا في التورك على قولين:

القول الأول وهو قول الشافعي وجماعة بأن التورك يشرع في كل جلسة تشهد بعدها سلام، فيشرع صلاة الفجر التي بعدها سلام، ويشرع في ركعتي التطوع ويشرع في ثالثة المغرب ورابعة الظهر والعصر والعشاء، وفي ثانية الجمعة يشرع، فكل جلسة بعدها سلام يشرع.

والقول الثاني وهو قول الإمام أحمد والأكثر من أهل الحديث أن التورك لا يكون إلا في الجلسة الثانية من كل صلاة في تشهدان.

وهذا كل منهما استدل بأدلة والصحيح الظاهر هو الثاني لأن التورك يشرع في كل تشهد ثاني.

بناء عليه الفجر والجمعة والنفل ما فيها تورك.

س/ هل يشترط في عقد السلم وما دليله؟

ج/ الصحيح أن السلم لا يصح إلا -من شروطه- أن يكون فيه مدة مؤثرة لأن السلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن، وتأخير المثمن المقصود منه أن يصنع الصانع أو ينتج المزرعة، لهذا في الحديث الذي في الصحيحين قدم لنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى المدينة وهم يُسلمون ويسلفون في الثمار السنة والسنتين.

والمقصود من السلم التسهيا بالحركة لأن الصانع يأخذ ليشتغل هو عنده مزرعة عنده مصنعة؛ لكن ما عنده أشياء عنده صنعة، لكن لا يستطيع أن يشتري قماش اليد عنده لكن ليس عنه...

كان من محاسن الشريعة تقديم الثمن وتأخير السلعة.

العلماء اختلفوا في هذه المسألة والصحيح الذي ذكرته لك بأنه لابد من زمن مؤثر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت