فهرس الكتاب
( الخاتم وما شاكله إذا كان مكتوبا فيه اسما من أسماء الله فإنه يكره أن يدخل به بيت الخلاء، هكذا يقول أهل العلم، وإذا دخل به بيت الخلاء فليجعل الاسم في باطن كفه، يجعل الاسم؛ اسم من أسماء الله في باطن كفه، وكذلك الأوراق ونحوها التي فيها اسم من أسماء الله أو نحو ذلك، فإنه يكره الدخول بها إلى أماكن الخلاء، فإن أُستطيع أن تُجعل في الخارج مع الأمن فهذا لاشك أنه أفضل وأكمل تنزيها لاسم الله جل وعلا أن يكون في الأماكن القذرة، وإن لم يُستطع فإن الإثم مرفوع إن شاء الله.
8/ ولو كانت الدبلة من ذهب يجوز للرجل أن يلبسها؟
( هذه مسألة أخرى بارك الله فيكم.
9/ هذا السؤال وإن كان الأوْلى به الفقهاء؛ العلماء، لكن لعل للسائل حاجة للجواب عليه، يقول: هل يجوز شرعا أن يبيع الرجل من دمه، من غير أن يضرّه ذلك نظرا لحاجته للمال، وهل يقاس ذلك على تأجير الإنسان نفسه إلى آخره؟
( الدم ، الدم نجس، والنجاسات يحرم بيعها، الدم نجس، والنجاسات يحرم بيعها، ولكن لأجل الضرورة قلنا بجواز التبرع بالدم، ونحو ذلك، لإنقاذ المصابين، أما بيعه فلا أعلم له وجها من الدليل الشرعي.
10/ الأسئلة كثيرة لكن مررت عليها لأجل الوقت، هذا السؤال يقول: ما حكم الاتجار بالعملات النقدية عن طريق البنوك؟