السائل: أحسن الله إليكم يا شيخ، لابد يا شيخ أن أمر الهجر أمر مشروع، ولم [...] في بعض الأعمال، لكن يا شيخ هل يجوز تطبيق هذا الحكم على إنسان [...] بالسلفي وعن دعوته للعقيدة الصحيحة وتطبيقه والدعوة إليه [...] في هذا الباب، ولكن بدر منه بعض الفتاوى لكن خالف فيها كبار العلماء مثل قضية المظاهرات وجواز الاغتيالات في بعض الأمور، [والانتخابات والمهراجانات] ، هل نأخذ بالهجر ونطبق هذا عليه، هل نحضر دروسه خاصة العقدية منها؟
الشيخ: أظنك يا أخي نسيت شرطي في أول اللقاء بأن لا أسأل عن شخص، فنحن نتكلم في العلم، والسؤال عن شخص قد يكون سؤالا [...] عن اسمه أو سؤالا عن صفة يتشخص بها فلان دون غيره، وأنا لا أتكلم في هذا لأن مثل هذه الأمور ميدانها النصيحة، لا ميدانها السؤال والجواب في مثل هذه المجالس.
السائل: شيخ هنا مسألة: وهي بعض المرضعات تحاول أن ترضع رضيعها من صدرها ولكن تخشى أن تنشغل...، فتبدأ تدرّبه وتعلمه على العيش بالمرضعة الصناعية، هل تأثم بهذا الفعل يعني إذا كانت مقصودها بذلك مخافة أن تتوعك صحتها؟
الشيخ: الله جل وعلا حث على الإرضاع في حولين وقال سبحانه ?وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ? [البقرة:233] ، فدلت الآية على شيئين:
الأول: على أن الإرضاع لمدة حولين هذا متروك للوالد ومتروك للوالدة، متروك للأب وللأم، فإنْ أراد الرجل وأرادت المرأة أن يتم لهما ذلك، وإن أرادا أن لا يتم فليسا عليهما جناح لقوله (لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) .
والفائدة الثانية: قوله (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ) فدلّ على مشروعية الإرضاع.
والإرضاع الأصل فيه أنه مستحب وليس بواجب، وإنما يجب في حال احتياج الولد للبن الأم وأنه لو ترك لبن الأم لأصابته مضرة، فهنا يجب على الوالد أن يرضعه، على الوالد يجب أن يرضعه، بإلزام المرأة فإنْ لم يتيسر بأن يبحث له عن مرضعة بأجر كما في آخر الآية.
والمرأة يجوز لها أن تترك الإرضاع بلا كراهة إذا كانت بها حاجة لذلك؛ إما عمل تحتاجه، وإما راحة ترتاح بها يعني في صحتها، وإما لعدم حاجة الصغير لذلك أو ما أشبه ذلك.
فإذن الأصل الإرضاع مستحب وقد ينتفي الاستحباب في مواضع، وقد يجب في مواضع، قد يجب في حال ذكرتُها، ولهذا ما سألت عنه لا حرج عليها في ذلك.