فهرس الكتاب

الصفحة 795 من 2735

الصواب: أن له ذلك، لأنّ النبي عليه الصلاة والسلام قال «أنت ومالك لأبيك» لأنك جئت بسبب الأب، فأنت ومالك لأبيك، لكن الفقهاء قيّدوا ذلك بفهم ما جاء في السنة والقواعد وعمل الصحابة رضوان الله عليهم بقولهم في باب الهبة -عبارة الزاد- وللأب أن يتملّك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. فللأب أن يتملك من مال الولد ما لا يضره ولا يحتاجه، فإذا كان الأخذ يضر الولد أو يحتاجه الولد في معيشته فإن الأب ليس له ذلك، لكن إذا كان شيئا زائدا فإن له أن يتملك ذلك، وكذلك الأم على الصحيح من قولي أهل العلم هنا.

9/ من كان في عقيدته انحراف عن هدي السلف الصالح، وكذا في أخلاقه مع الناس، ما حكم مساعدته في الخروج من المصائب التي تحلّ به وزيارته والوقوف بجانبه؟ وهل من رفض مساعدته بحجة ما عنده من الانحراف في العقيدة على صواب؟

هناك تنبيه عام في الأسئلة، وهذا لعلِّي أعرض له إن شاء الله تعالى في درس عام يلقى قريبا إن شاء الله بعنوان أدب السؤال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت