فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 343

(ت 606 هـ‍) (1) عن الجمهور.

والذي جزم به البيضاوي (ت 685 هـ‍) تبعا لإمام الحرمين (ت 478 هـ‍) وأبي بكر الباقلاني (ت 403 هـ‍) (2) ، وغيرهما (3) أنه ليس بحجة.

قال العراقي (ت 826 هـ‍) : «أما مفهوم المعدود كقوله عليه الصلاة

= ص 106): «فقيل للنبي صلّى الله عليه وسلم: نتوضأ من بئر بضاعة يطرح فيها كذا. فقال النبي صلّى الله عليه وسلم - والله أعلم - مجيبا: الماء لا ينجسه شيء. وكان جوابه محتملا: كل ماء وإن قل. وبيّنا أنه: في الماء مثلها، إذ كان مجيبا عليها. فلما روى أبو هريرة عن النبي صلّى الله عليه وسلم أن يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، دل على أن جواب رسول الله في بئر بضاعة عليها، وكان العلم أنه على مثلها وأكثر منها» .

(1) لعله مما حكاه في غير المحصول، وأما في المحصول (2/ 216 وما بعدها) ، فقد تطرق إلى الموضوع بتفصيل ابتدأه ببحث دلالة الحكم المعلق بعدد على ما زاد عليه وما نقص عنه. وانتهى منها إلى القول بأن «. . . قصر الحكم على العدد لا يدل على نفيه عما زاد أو نقص إلا لدليل منفصل» .

(2) قال البيضاوي (نهاية السؤل: 3/ 221) : «التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقص» وقال إمام الحرمين (البرهان: 1/ 107 ف 363، ومن طبعة الدكتور الديب: 1/ 458) : «ومما تعلقوا به قوله تعالى: اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ قيل: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «لأزيدن على السبعين» قلنا: هذا لم يصححه أهل الحديث أولا. وقد قال القاضي رضي الله عنه: من شدا طرفا من العربية لم يخف عليه، أن قول الله تعالى لم يجر تحديدا بعدد على تقدير أن الزائد عليه يخالفه، وإنما جرى ذلك مؤيسا من مغفرة المذكورين وإن استغفر لهم ما يزيد على السبعين، فكيف يخفى مدرك هذا وهو مقطوع به عمن هو أفصح من نطق بالضاد».

(3) سقطت (وغيرهما) من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت