فهرس الكتاب

الصفحة 184 من 343

والسلام: «أحلت لنا ميتتان ودمان» (1) ، [فليس] (2) بحجة - كما ذكره السبكي (ت 756 هـ‍) (3) - وفرق بينه وبين مفهوم العدد بأن: العدد شبه الصفة؛ لأن قولك: «في خمس من الإبل» في قوة قولك: «في إبل خمس» (4) بجعل الخمس صفة للإبل، وهي إحدى صفتي الذات، لأن الإبل قد تكون خمسا وأقل وأكثر؛ فإذا (5) قيد وجوب الشاة بالخمس، فهم أن غيرها

(1) رواه البيهقي موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما (برقم: 1128: 1/ 254: كتاب الطهارة: باب الحوت يموت في الماء والجراد) وقال: «هذا إسناد صحيح وهو في معنى المسند» وفسر كلمته هذه ابن حجر (تلخيص الحبير: 1/ 26) بقوله: «هي في حكم المرفوع لأن قول الصحابي «أحل لنا» و «حرم علينا كذا» مثل قوله «أمرنا بكذا» و «نهينا عن كذا» ، فيحصل الاستدلال بهذه الرواية لأنها في معنى المرفوع والله أعلم». ثم رواه البيهقي مرفوعا وقال: «إلا أن الصحيح من هذا الحديث هو الأول» وكذلك قال أبو زرعة وأبو حاتم (علل ابن أبي حاتم: 2/ 17) : «الموقوف أصح» . وذكر مثله عن الدارقطني، وقد رواه في سننه مرفوعا (برقم: 25: 4/ 271) . ورواه مرفوعا أيضا: الشافعي (المسند: 1/ 340) ، وأحمد (المسند: 5723: 2/ 97) وابن ماجة (برقم: 3218: 2/ 1073: كتاب الصيد، باب صيد الحيتان والجراد. وبرقم: 3314: 2/ 1102: كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال) .

(2) في الأصل: فليست، والمثبت من (ب) .

(3) قال تاج الدين السبكي (رفع الحاجب - المخطوط المذكور -: 1/ 144 - 145) : «وكان أبي - تغمده الله برحمته - يقول: التحقيق عندي أن الخلاف في مفهوم العدد، إنما هو عند ذكر نفس العدد، ك‍ «اثنين» و «ثلاثة» ؛ أما المعدود، فلا يكون مفهومه حجة، كقوله عليه السلام: «أحلت لنا ميتتان ودمان» ، فلا يكون عدم تحريم ميتة ثالثة مأخوذا من مفهوم العدد».

(4) في (ب) و (ج) : الإبل الخمس.

(5) في (ب) : فلما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت