وثانيهما: الاتفاق.
وحقيقة (1) أجمع: صار ذا جمع.
وفي الاصطلاح: اتفاق خاص، وهو: (اتفاق المجتهدين) .
أي: أهل العقد والحل (من أمة النبي(2) صلّى الله عليه وسلم بعده)، إذ لا اتفاق لهم مع وجوده.
(في عصر) واحد، في زمن ما قل أو كثر. / [ظ 25] فيدخل اتفاق مجتهدي كل عصر، فإنه إجماع، إذ لا يشترط في الإجماع اتفاق هذه الأمة
= ثم أسنده موقوفا (برقم: 7698. وقد ذكره أيضا في باب لا حق برقم 7826: 4/ 221. وأبو داود(2454: 2/ 329، كتاب الصيام، باب النية في الصيام) وقال: «رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضا جميعا عن عبد الله بن أبي بكر مثله ووقفه على حفصة معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس الأيلي كلهم عن الزهري» . وفي مسند الإمام أحمد (مسند حفصة رضي الله عنهما: 26500: 6/ 287) . الدارقطني (كتاب الصيام، باب تبييت النية من الليل وغيره: 3: 2/ 172) وقال: «رفعه عبد الله بن أبي بكر عن الزهري وهو من الثقات الرفعاء» ولينظر بقية ما ذكره في اختلاف أسانيده. ورواه باللفظ الثاني عن عائشة رضي الله عنها (طليعة الباب المذكور: 2/ 171) ، قال ابن حجر (الدراية في تخريج أحاديث الهداية: 1/ 275) : «وهذا ضعفه ابن حبان بعبد الله بن عباد» . وباللفظ الثاني أيضا: النسائي (2331 و 2332: 4/ 196، كتاب الصيام، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك) ورواه أيضا بنحو اللفظ الأول برقم: 2333. وابن ماجه (170: 1/ 542، كتاب الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم) .
(1) في (أ) حقيقته.
(2) في (ب) و (د) : أمته.