في كل الأعصار.
(على أمر) ما، دينيا كان أو دنيويا. فيدخل فيه الإثبات والنفي، والقول والفعل، والشرعي والعقلي والعرفي.
ف «الاتفاق» جنس، والمراد به: الاشتراك في الاعتقاد، أو القول، أو الفعل، أو الكل، (1) وما في معنى ذلك من التقرير والسكوت عند من يقول: إن ذلك كاف في (2) الإجماع.
وخرج ب «المجتهدين» : اتفاق المقلدين، أو بعض المجتهدين.
وبقوله «من أمة النبي الخ» : اتفاق المجتهدين من الأمم السابقة (3) ، فإنه ليس بإجماع على رأي الأكثرين. وذهب الأستاذ (ت 406 هـ) إلى أنه كان حجة قبل نسخ ملتهم، واختار الآمدي (ت 631 هـ) الوقف (4) .
(1) زاد في (ب) : (أو الفعل) .
(2) في (ب) : كان بالإجماع.
(3) في (ج) : السالفة.
(4) الخلاف المنسوب لأبي إسحاق الأسفراييني في هذا الموضع إنما يتعلق بحجية إجماع الأمم السابقة على شرائعها (شرح اللمع: 2/ 702) ؛ قال الآمدي (الإحكام: 1/ 407) : «وأما أن الإجماع في الأديان السالفة كان حجة أم لا؟ فقد اختلف فيه الأصوليون. والحق في ذلك أن إثبات ذلك، أو نفيه - عن الاستغناء عنه - لم يدل عليه عقل ولا نقل، فالحكم بنفيه أو إثباته متعذر» . . وأما اعتباره حجة في هذه الشريعة، فليس بوارد أصلا، ولا وجه للاستدلال ب «إجماع من قبلنا» : قال الآمدي (الإحكام: 1/ 321) : «اتفق القائلون بكون الإجماع حجة على أنه لا اعتبار بموافقة من هو خارج عن الملة ولا بمخالفته» .