أرسل بها (1) إلى ابن مهدي (ت 198 هـ) (2) ، وهي مقدمة «الأم» (3) .
-3 - وفائدته: العلم بأحكام الله المتعلقة بأفعال المكلف.
-4 - واستمداده: من علم الكلام، والعربية، ومعرفة (4) الأحكام.
-5 - ومسائله: مطالبه (5) الجزئية التي يطلب إثباتها فيه، كمسائل الأمر، والنهي، وغيرهما.
-6 - واسمه: أصول الفقه كما تقدم.
-7 - ونسبته من العلوم: نسبة الفرع من الأصل (6) .
-8 - وفضيلته: دون درجة أصول الدين، وفوق درجة الفقه، لأنه أصل له، ولا يخفى تقدم أصل الشيء عليه.
-9 - وحكم الشارع فيه: فرض كفاية، كغيره من العلوم.
(1) في (ب) و (د) : أرسلها. وفي شرح النقاية (ص.77) : (الذي أرسل به) .
(2) أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري (135 - 198 هـ) حافظ إمام، تلميذ الإمام المالك، وشيخ المحدثين بالعراق، قال الشافعي: لا أعرف له نظيرا في الدنيا. طبقات الشيرازي: 91.
(3) إتمام الدراية لقراء النقاية: ص 77.
(4) سقطت (معرفة) من (ب) و (د) .
(5) في (ب) : المطالب.
(6) في (ب) : الأصل من الفرع.