2 تخصيص الكتاب بالسنة كتخصيص قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (النساء 024) بحديث:"لاتنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها , الحديث" [1] .
3 تخصيص السنة بالسنة مثل تخصيص قوله -عليه الصلاة والسلام:"فيما سقت السماء العشر" [2] بقوله:"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" [3] .
4 تخصيص السنة بالكتاب مثل حديث"ما أبين من حي فهو ميت" [4] فإن عمومه مخصص بقوله تعالى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (80) } (النحل 080) [5] .
ووافق السيوطي في تخصيص الكتاب بالكتاب والسنة , والسنة بالكتاب والسنة , ابن حزم [6] في الإحكام, والرازي في المحصول, والزركشي في البحر المحيط, والشوكاني في إرشاد الفحول, وغيرهم [7] .
(1) صحيح البخاري, كتاب النكاح , باب لا تنكح المرأة على عمتها , حديث رقم: (4819) .
(2) صحيح البخاري, كتاب الزكاة , باب العشر فيما يسقى من السماء, حديث رقم (1412) .
(3) صحيح البخاري, كتاب الزكاة , باب فيما أدي زكاته فليس بكنز , حديث رقم (1340)
(4) أخرجه الحاكم في المستدرك بلفظ (ما قطع) بدل (ما أبين) في كتاب الأطعمة , حديث رقم (7152) وصححه الألباني في الجامع الصغير وزيادته برقم (14112) .
(5) ينظر: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامة تأليف محمد الأمين الشنقيطي:219.
(6) هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم , أبو محمد الظاهري ,ولد سنة 384 هـ , كان زاهدًا , متفننًا في علوم كثيرة , من كتبه: الفصل في الملل في الأهواء والنحل , توفي سنة 456 هـ.
ينظر: البداية والنهاية لابن كثير:12/ 91 , طبقات الحفاظ للسيوطي:1/ 435.
(7) ينظر: الإحكام لابن حزم:2/ 196 , المحصول للفخر الرازي:3/ 117 , البحر المحيط للزركشي:2/ 494 , إرشاد الفحول للشوكاني:269.